الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: ولد الشاة من المعز والضأن

صفحة 231 - الجزء 1

  يجزئ لأن بنت المخاض، لما لم يلزمه إخراجها، لسمنها صارت كالمعدومة وهذا هو المختار ولا يجزئه، لقوله ÷: «فإن يكن في إبله بنت مخاض فابن لبون».

  وقول القاسم: إذا كان عنده خمس من الإبل معيبة له معنيان:

  أحدهما: معيبة من العيب، كالعمى، والعرج ونحوه.

  والثاني: معيبة من الإعياء، وهو المرض، وكلاهما لا غبار عليه.

  وإذا أراد إخراج الغنم من الإبل، فهل يعتبر بغنمه، أو بغنم بلده، فيه وجهان:

  المختار: أن يعتبر بغنم نفسه لأنها به أخص، فإن كانت ضأناً وماعزاً أخرج من الغالب، فإن استويا أخرج من الأنفع للمساكين.

  وإذا كان معه خمس من الإبل مراضاً، ففي المخرج وجهان:

  أحدهما: يخرج شاة، تجزئ في الأضحية ولا عبرة بمرض المخرج عنه.

  الثاني: يعتبر بالتقسيط، فيقال: إذا كانت الخمس الصحاح، تساوي ألف درهم والشاة الصحيحة عشرة، والخمس المراض خمسمائة: أخرج شاة بخمسه، فإن لم يجد تصدق بخمسه.

  وإذا حالت أعوام على خمس من الإبل من غير تزكية، وقلنا: أن الزكاة تمنع الزكاة ففي المسألة وجهان:

  أحدهما: أنه تجب شاة للعام الأول فقط؛ لأنه قد نقص مقدار الشاة.

  والثاني: تجب لكل سنة شاة؛ لأن الشاة لا تؤخذ من العين، وكلا الوجهين جيد، لا غبار عليه؛ لأن الأول أحق وأقيس، والثاني: أدق وأنفس.

  وإذا حالت الأعوام على خمس وعشرين، ففي الحول الأول: ابنة مخاض، وفي الثاني شياه.