باب زكاة البقر
  وإذا حالت ثلاثة أعوام، على إحدى وتسعين، ففي الأول: حقتان وفي الثاني بنتا ليون، وفي الثالث جذعة.
  وإذا لم يوجد من الفريضة، ووجب فوقه ودونه، ففي الخيار وجهان:
  أحدهما: إلى الساعي.
  والثاني: إلى صاحب المال.
باب زكاة البقر
  سمي التبيع بهذا الاسم؛ لأنه يتبع أمه، وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه، والجاموس فارسي معرب، وهي بقر سود عظام لها قرون ضخمة معكفة إلى رقابها غزيرة اللبن.
  فصل: والمختار: أخذ الوسط من غير نظر إلى قسمه، وهو ظاهر كلام الهادي في الأحكام.
  وقال ش: يختار الساعي.
  وعن عمر والزهري: يفرق المال أثلاثاً يختار المالك ثلثه، ويختار الساعي من الثلثين، وعن عطاء والثوري، وهو ظاهر قول الأئمة: نصفين.
  وقيل: يجعل جياد، وذلال، ومتوسطات، فيؤخذ من المتوسط. ولا يأخذ الشافع، قيل: هي السمينة، وقيل: هي التي في بطنها ولد ويتبعها ولد، لأنها شفعت نفسها، أو شفعت ولدها الأول بالآخر. ولا الحزرة، وهي التي يحرزها بقلبه ويلحظها بعينه إعجاباً بها، وهي بتقديم الزاي على الراء. وروى الهروي عكسه بتقديم الراء على الزاي، وهما لغتان: الأولى أفصح ولا الأكولة، وهي السمينة التي تعد للذبح. ولا الرباء، وهي التي يتبعها ولدها تقول العرب في رباها، كما تقول: هي في نفاسها. وقيل: حديثة العهد بالنتاج، فلبنها غزير، ولا الماخض وهي الحامل، ولا طروقة الفحل: ما طرقها. ولم يبين حملها؛ لأن الغالب في البهائم الجمل إلا لعارض.