الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 236 - الجزء 1

  وقال ش: هو نوع من البر، فيضم منسلاً، ويزعم أهله أن بقاء في أكمامه أكثر من بقائه بعد خروجه، وأنه يحصل منه النصف، فيخير رب المال بين إخراجه منسلاً، فيكون نصابه خمسة أوسق وغير منسل، فيكون عشرة ذكره ش.

  والمختار: أنهما جنسان، لما ذكرنا.

  والظاهر من كلام أئمة العترة، وش، أن الزروع لا مدخل للخرص فيها؛ لأن الورق يسير.

  والمختار: دخول الخرص في الزروع.

  وإذا كيل الزرع استحب البداية بالمالك؛ لأن له الأكثر.

  ومن قال: إن الزكاة تسقط بالموت، خلافه إذا كانت في الذمة، لا إذا كانت معينة في المال.

  وإذا ارتهن ماشيته أو غيرها مما تجب فيه الزكاة، فالرهن لا يمنع من وجوب الزكاة فإن كان له مال غيره، أخرج منه، وإن لم يكن إلا هذا فالزكاة مقدمة على حق المرتهن عند الهادي، لأنها تعلق بالعين، وفي بطلان الرهن احتمالان:

  الأول: أنه يبطل؛ لأن الشياع الطارئ، كالمقارن.

  الثاني: ويحتمل أن لا يبطل؛ لأن حق المرتهن قد تعلق بالراهن، وهذا هو الأقوى؛ لأن الزكاة لا تعين لأحد من الفقراء.

  وع فرق بين ما يجب فيه العشر فيبطل رهنه، وبين ما تجب فيه الزكاة.

  قال الإمامة #: وإذا أخرج من الدود ما يساوي مائتي درهم من القز، وهو الحرير وجبت فيه الزكاة، وهو العشر، لأنه شجر يستحيل في بطن حيوان، فأشبه ما يخرجه النحل وهو العسل والقز: فارسي معرب.

  قال ط: ولا يشبه العسل، اللبن، لأن العسل يتولد من الشجر، ثم يستحيل عسلاً في البطن، وأما اللبن فإنه يخلفه الله تعالى في الضرع.

  وإذا اختلف المصدق والمالك في قيمة العسل، فالقول قول المالك.