الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 235 - الجزء 1

  وإذا كان له عنب لا يتزبب أو رطب لا يجيء منه ثمر وجبت الزكاة، وفي نصابه وجهان:

  أحدهما: أنه يقدر بنفسه، بأن يقال: لو قدر تيبسه كم يجيء.

  والثاني: يقدر بغيره، بأن يقال: لو كان بدله رطباً يأتي تمراً أو عنباً يتزيب، هل يجيء خمسة أوسق.

  فإن قيل: كيف قلتم في الوجه الأول يقدر بنفسه، وقد قلتم: أنه لا يصلح لذلك.

  جوابه: أنه ما من رطب ولا عنب إلا يأتي تمراً أو زبيباً، لكن جرت العادة بخلافه أو يقال: هو يأتي لكنه يقل.

  وإذا ادعى رب المال أن الثمرة سرقت بعد الخرص قبل قوله مع يمينه؛ لأن ذلك خفي لا يمكن إقامة البيئة عليه. وإذا ادعى تلفها بأمر ظاهر، كالجراد والبرد فعليه البينة وكذا إذا ادعى أنه أحصى الكيل، وأن الخارص غلط عليه، بأن زاد العشر، أو نحوه، قبل قوله مع يمينه.

  فإن ادعى أن الخارص زاد عليه النصف لم يقبل قوله؛ لأن ذلك لا يقع فيه الغلط والخلف يضم بعضه إلى بعض في السنة، وهو يسكون اللام وبتحريكها أيضاً.

  قال الأخفش: هما سواء، ومنهم من يحرك، ومنهم من يسكن، وهو القرن بعد القرن، ويطلق على ما يأتي شيئاً بعد شيء، وقيل: بتحريك: الجيد والسكون للردى والخلف بكسر الخاء واحد أخلاف الناقة، وبضم الخاء للكذب. والسلت والجعرة نوع من الشعير. وأما العلس: فظاهر المذهب، أنه جنس غير البر، فلا يضم لمخالفته في صورته، منفعته وحكمه، فالصورة ظاهرة، لأنه حبتان في كمام، والمنفعة: أنه فيه رطوبة ولين، والحكم لو حلف لأكل البر، فأكل العلس لم يحنث.