فصل: في من تحل له الزكاة
  ومن ادعى أنه من أهل التأليف، فعليه البيئة، وإذا كان مع المكاتب ما يفي بما عليه، لم يعط من الزكاة؛ لأنه إنما يعطى للحاجة، ولا حاجة، فإن لم يكن معه شيء لكن لم يحل النجم، ففي جواز إعطائه وجهان:
  المختار الجواز؛ لأن الآية لم تفصل.
  ولا يجوز تفويت ما يعطى في غير الكتابة، ويجوز أن يتجر به؛ لأن ذلك يتوصل به إلى العنق.
  وإن دفع من عليه الزكاة إلى السيد بإذن العبد جاز، لا بغير إذنه، وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى إذن السيد، وإذا دفع إليه شيء من الزكاة، ثم عجز نفسه أو تبرع عنه متبرع أو أعتقه السيد، فهل يرد ما أخذ إلى الصارف، ففيه تردد.
  المختار: أنه يرد؛ لأنه إنما دفع إليه لأجل الكتابة.
  وإن قبض السيد ما أعطي ثم أعتقه، ففي رد السيد ما أخذه تردد.
  المختار: أنه لا يرد؛ لاحتمال أنه إنما أعتقه لأجل ما أخذ بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار: أن السيد يرد.
  وإذا مات رجل وعليه دين، فأوصى رجلاً يقبض من الواجبات ما يقضي به دينه لم تصح هذه الوصية، لأنه إنما يوصي فيما يملك.
  وهل يصح التبرع بقضاء دينه من سهم الغارمين أم لا؟
  فيه خلاف قال ح، وأحمد: لا يجوز ذلك؛ لأن الفقير يحتاج إلى أن يملك، والميت لا يصح منه الملك.
  وعن بعض ص ش: جوازه؛ لأن الآية لم تفصل في قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}[التوبة: ٦٠]. وهذا هو المختار على ظاهر المذهب، لأنه يجوز التبرع بقضاء الدين، كما ورد في الخبر الذي امتنع من الصلاة على من عليه دين حتى احتمله آخر. ومن ضمن دية قتيل لا يعرف قاتله أعطى من سهم الغارمين مع الغنى