باب زكاة ما أخرجت الأرض
  والفقر؛ لأنه إنما يفعل لمصلحة، وإن عرف القاتل أعطي مع الفقر لا مع الغنى، كما لو لزمه الدين في مصلحة ترجع إلى نفسه.
  ومن ادعى أنه غارم فعليه البيئة، وما يعطيه الإمام المجاهدين مما يتقوون به، فيه وجهان:
  أحدهما: أن الإمام يشتري الآلة، ويسلمها إليهم، ولا يملكهم ما يشتريه، بل يسبله في سبيل الله.
  والثاني: أن الإمام يعطي الغازي ما يشتريه. والإمام يعطي الغازي نفقته للغزو والذهاب، فإن صانها فبقيت بقية لم تؤخذ منه؛ لأنه قد استحقها، وقول الهادي في الأحكام: بنو السبيل المسافرون الذين بعدوا عن أوطانهم، يدل على قول ح، وك: أن ابن السبيل هو المجتاز ببلد أخرى لا من ينشئ السفر من بلده، أو يجتاز من بلد آخر.
  ولم يذكر السيدان: تحقيق مذهب الهادي، وهو كما ذكرناه، وهو المختار، ولا فرق بين أن يكون السفر طاعة أو مباحاً.
  وإذا بقيت بقية لصيانة ما أعطى، فذكر ص ش: أنه يردها.
  والمختار: أنها تطيب.
  وإذا ادعى أنه يريد السفر، قبل قوله؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، فإن أضرب رد ما أخذ، ويعطى الكسوة، كالنفقة.
  وإذا اجتمع قريب بعيد الدار، وأجنبي مجاور، ففي الأول منهما تردد.
  المختار: أن القريب أولى؛ لأن القرابة صفة لا تزول، وهو مختص بالصلة. والمستحب صرفها في ثلاثة ليطابق ظاهر الآية، ويجوز في واحد.
  وإذا اجتمع في شخص سببان، فطلب بهما، كفقير ومسكين، وعامل ومؤلف فالمذهب المنع من ذلك، كما لو اجتمع فيه أكثر من سببين، فإنه إجماع، أنه لا يعطي بها، وإنما الخلاف في اثنين، فأجازه بعض ص ش.