باب ما يؤخذ من أهل الذمة
  لأخر جنهم». فمات ÷ ولم يتفرغ لهم أبو بكر في خلافته، ولما انتهت الخلافة إلى عمر أخرجهم، وكانوا زهاء أربعين ألفاً، وجزيرة العرب المراد بها مكة والمدينة، ومخاليفها، واليمامة، ومخاليفها، ووج بالطائف، والطائف وما ينسب إليهما، وفي بعض الكتب، والتهامة، ولعله تصحيف اليمامة، فإن قطر تهامة ليس من جزيرة العرب بحال، وخيير من مخاليف المدينة.
  وحكى الغزالي عن العراقين من ص ش أن جزيرة العرب ممتدة إلى أطراف العراق من جانب وإلى أطراف الشام من جانب.
  وأما اجتيازهم للطرق، ففي منعهم وجهان:
  يمنعوا حرمة للبقعة.
  ولا يمنعوا لأن ذلك ليس باستقرار، وهذا هو المختار؛ لأن الإجماع منعقد على أنهم لا يمنعون من الاجتياز للرسالة والتجارة، وغير ذلك من الأمور العارضة، ولكن بشرط ألا يقيموا فيها ثلاثة أيام من غير يوم الدخول، ويوم الخروج فلا يحسبان.
  أما مكة شرفها الله فإنهم لا يمكنون من اجتيازها لتجارة، ولا لسفارة بل يخرج من يستمع الرسالة، لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}[التوبه: ٢٨]. وهذا تغليظ بمكة دون المدينة.
  فإن دخل الذمي مكة خفية ومرض، وخيف موته، فإنه ينقل ولا يبالي به فإن دفن نبش قبره وأخرج تطهيراً للبقعة، وإن كان في طرف من بلاد الحجاز وعظمت المشقة في نبشه ترك، لكن لا يستمر قبره ولا يرفع من الأرض. وروي أن عمر صالح نصاري العرب، وهم بنو تغلب، بهراً، وتنوخ بضعف ما على المسلمين بمشورة من الصحابة، واتفاق منهم، وقيل: أن الرسول ÷ هو الذي صالحهم، لما روي عن علي # [أنه قال](١): «لإن
(١) أنه قال: سقط من (ب).