باب ما يؤخذ من أهل الذمة
  مكن الله وطأتي لأقتلن مقاتليهم، ولأسبين ذراريهم، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله ÷ على أن لا ينصروا أولادهم»، وهذا يدل أن ما فعل عمر كان مقرراً من الرسول ÷.
  وهل يكون نصارى العجم كنصارى العرب وجهان:
  أحدهما: أنهم كذلك؛ لأن الإسم يشملهم.
  والثاني: أنهم مخالفون فيؤخذ منهم الجزية؛ لأن أولادهم أنفوا، فخصوا فلا يدخل غيرهم معهم، إلا أن يكون فيه مصلحة مثل المصلحة في نصارى العرب.
  وفي العفو عن أوقاص أموال بني تغلب وجهان:
  أحدهما: أنه يعفي كما عفي عن المسلمين.
  والثاني: وهو المختار: أنه لا يعفي؛ لأنه لا يخفف عليهم، وسقوطه عن المسلمين للتخفيف فيؤخذ من ثمان إبل ثلاث شياه، وخمس.
  ويجب على الإمام قبول الجزية، إلا أن تخشى غائلتهم، إلا إذا كانوا مجتمعين.
  وإن رأى الإمام تفريقهم في البلاد فرقهم، وإن بذل الجاسوس الجزية لم تقبل منه لما في دخوله من المضرة لخدعة ومكره.
  وما يؤخذ من الحربي فهو العشر بشرط أن يكون بلغ النصاب، وأن يتصرفوا فيه للتجارة.
  قال الكرخي: إلا أن يكونوا يأخذون منا أخذنا منهم مثله، العشر أو أقل أو أكثر والأصل أن عمر أذن لهم حمل تجارتهم إلى بلاد المسلمين على أن يأخذ مثلما يأخذون فإن لم يعلم فالعشر، وذلك بمحضر من الصحابة.