فصل: يجب لأهل الذمة على المسلمين ستة أشياء
فصل: يجب لأهل الذمة على المسلمين ستة أشياء
  الأول: الكف عن دمائهم وأموالهم، فلا تراق خمورهم ولا تتلف خنازيرهم [ما داموا يخفونها](١).
  الثاني: ذب الكفار عنهم ما داموا في دار الاسلام، ولو دخلوا دار الشرك [فلا سبيل إلى الذب عنهم لتعذره](٢). فإن انفردوا ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام [ففي وجوب الذب عنهم وجهان](٣):
  والمختار: أنه يجب إن شرط لهم الذب.
  الثالث: أن لا يمنعهم من التردد إلى كنائسهم القديمة، وإن أظهروا الخمور فيها.
  الرابع: أن لا يمنعوا من الدخول في أسواق المسلمين، والتردد في شوارعهم من غير أذية المسلمين ومزاحمة لهم في طرقهم، وأن لا يمنعوا من الأنهار الجارية والاستقلال تحت الأشجار الثابتة.
  الخامس: أن لا يمنعوا من ضرب الناقوس في دورهم، ولا عن قراءة كتابهم في كنائسهم من غير أن يرفعوا أصواتهم بالقراءة بها، ولا يمنعوا عن لبس الزي من الثياب فالصفرة في الثياب لليهود، والكهبة للنصارى والسواد والزرقة للمجوس، ولا يمنعوا التي يكون معاقدها في الأكف من الأرجل، ولا يمنعوا من دخول الحمامات بشيء مميز كوضع [خوانم](٤). الرصاص والنحاس في أعناقهم، وهكذا حال النساء.
(١) ما بين القوسين: بياض في (ب).
(٢) ما بين القوسين: بياض في (ب).
(٣) ما بين القوسين: بياض في (ب).
(٤) في (ب): خواتيم.