الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: ويجب عليهم التزام الصغار

صفحة 264 - الجزء 1

فصل: ويجب عليهم التزام الصغار

  ويهانون عند قبض الجزية، وصورته: أن يطأطئ الذمي رأسه ويصف ما معه من الجزية في يد المستوفي لها بأمر الإمام، ثم يأخذ المستوفي [بلحيته ويرب بيده في لهامزه، لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}⁣[التوبة].

  وهل يكون هذا واجبًا على المسلمين، أم لا، فيه تردد.

  المختار: أنه مستحب غير واجب؛ لأن العقوبة لا تجب إلا في الحدود ولا يعمروا كنيسة في بلد عمرها المسلمون، وإن عمروا خفية جاز هدمها، وهكذا لو ملك المسلمون عليهم بلدَا قهرأً جاز هدم الكنائس، وإن افتتحها المسلمون صلحَا على بقاء البيع أو إحداثها جاز ذلك، فإن أطلق الصلح، فهل للمسلمين النقض، فيه تردد.

  والمختار: جوازه؛ لأن البلد ملك للمسلمين، فإن كانت البلاد ملكاً لهم نحو: عمورية، وفلسطين، ونجران، وقسطنطينية، فلا تنقض كنائسهم، ويجوز لهم عمارة ما انهدم منها ويمنعون من إحداث كنيسة.

  زإذا أرادوا التوسيع، ففيه تردد.

  المختار: المنع؛ لأن الإسلام إلى زيادة، والكفر إلى نقصان.

  ويجب عليهم ترك المطاولة في االدور والأبنية، ولا يفتحون الطاقات للارتياع ويمنعون عن نقش الأبواب والمجالس، فإنه مكروهة للمسلمين فضلاً عن أهل الذمة، وعلى الجملة فيمنعون مما كان فيه تجمل ورفع قدر على رأي الإمام.

  ويجب منعهم من ركوب الخيل والبغال، وإلا أن تكون فرساً أو بغلاً خسيساً، لأن الحمار أعلى منه ويركبونه على الأكف، فإن كان مسرجاً، كان سرجه من الخشب والستور من الليف.