الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 267 - الجزء 1

  ثم نسخ ذلك بصوم رمضان، وكان يحل الطعام من مغيب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو يناموا ثم يحرم إلى القائلة، فنسخ ذلك بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  وكان المطيق أول الإسلام يخير بين الصوم والفدية بمد، قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}⁣[البقرة ١٨٤]. فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة ١٨٥].

  وعن ابن عباس أن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}⁣[البقرة ١٨٤]. في الشيخ والشيخة لا في الشا الشاب المطيق، فعليه الصوم. وفي الحديث عنه ÷: «لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان». وهذا يدل على [الكراهة⁣(⁣١)]، أن يقال: جاء رمضان، وفي حديث آخر: «جاء رمضان الشهر المبارك». وهذا يخالف، فيحتمل أن يقال: أن هذه قرينة تدل على الشهر، وإذا بلغ الصبي صائماً في رمضان، ففي حكمه وجهان:

  الأول: لزوم الإتمام، ولا يجب القضاء، كمن صام متطوعاً، ثم نذر إتمامه.

  الثاني: يستحب الإتمام، ويجب عليه القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض من أوله، ومن صام مع خشية التلف، لم يجزه، وروي أنه ÷ لما خرج عام الفتح صام حتى بلغ كراع الغميم والعميم بالغين المنقوطة وكسر الميم وهو على مرحلتين من المدينة، فقيل له ÷: إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعى بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام البعض فبلغه صيامهم، فقال: «أولئك العصاة».


(١) كراهة: سقط من (ب).