باب ما يؤخذ من أهل الذمة
  ثم نسخ ذلك بصوم رمضان، وكان يحل الطعام من مغيب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو يناموا ثم يحرم إلى القائلة، فنسخ ذلك بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}[البقرة: ١٨٧].
  وكان المطيق أول الإسلام يخير بين الصوم والفدية بمد، قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة ١٨٤]. فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة ١٨٥].
  وعن ابن عباس أن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}[البقرة ١٨٤]. في الشيخ والشيخة لا في الشا الشاب المطيق، فعليه الصوم. وفي الحديث عنه ÷: «لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان». وهذا يدل على [الكراهة(١)]، أن يقال: جاء رمضان، وفي حديث آخر: «جاء رمضان الشهر المبارك». وهذا يخالف، فيحتمل أن يقال: أن هذه قرينة تدل على الشهر، وإذا بلغ الصبي صائماً في رمضان، ففي حكمه وجهان:
  الأول: لزوم الإتمام، ولا يجب القضاء، كمن صام متطوعاً، ثم نذر إتمامه.
  الثاني: يستحب الإتمام، ويجب عليه القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض من أوله، ومن صام مع خشية التلف، لم يجزه، وروي أنه ÷ لما خرج عام الفتح صام حتى بلغ كراع الغميم والعميم بالغين المنقوطة وكسر الميم وهو على مرحلتين من المدينة، فقيل له ÷: إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعى بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام البعض فبلغه صيامهم، فقال: «أولئك العصاة».
(١) كراهة: سقط من (ب).