الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 268 - الجزء 1

  [ويحتمل⁣(⁣١)] أن معصيتهم لمخالفة الرسول، حيث رأى في الإفطار مصلحة، فلم تجز مخالفته.

  وإذا قدم المسافر وقد أكل ووجد امرأته قد ظهرت من الحيض، جاز له وطؤها، كما لو كانا مسافرين، خلافاً للأوزاعي.

  والمختار: وجوب الإمساك على الكافر، إذا أسلم، وقد أكل دون الصبي والمجنون وذلك لأن الكافر غير معذور، فأشبه من أكل عامداً.

  والمختار: أن من أفطر في نذر معين استحب الإمساك، ولا يجب كرمضان؛ لأن رمضان مخالف غيره.

  وما ذكره ض زيد: أن من أفطر في نذر معين أو في قضاء رمضان فسق، فهذا خطأ على المذهب، وإقدام من غير بصيرة، وهي هفوة، وميل عن طريق الحق ولو صدرت من غيره الفوقت إليه سهام التقريع، وذلك أنه لم يذكر لما ادعاء دلالة، وأدلة التفسيق قطعية.

  وإذا دخل الليل بطل الصوم أفطر، أم لا، وله حوله ثلاث أمارات الأولى، طلوع سواد من أفق المشرق، كالخيط الممدود المستطيل، وذهاب النور من المغرب، وهو المراد بقوله ÷: «إذا أقبل الليل من ها هنا». الخبر.

  الأمارة الثانية: ظهور الكواكب.

  الثالثة: سقوط ضياء الشمس من الجبال العالية، فيحل الإفطار مع هذه، وإذا نوى أن يصوم غدا إن شاء الله من رمضان، فالظاهر من المذهب صحته؛ لأن الله له تعالى يشاء الطاعات، ولقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ٢٣ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}⁣[الكهف: ٢٣ - ٢٤].

  وص ش على ثلاثة أقوال:


(١) في (ب): فيحتمل.