باب ما يؤخذ من أهل الذمة
  تجزئه ولا تجزئه.
  والثالث: تجزئه إن أراد بتوفيق الله، ولا تجزئه إن أراد الشك، وهذا قول صاحب الشامل.
  وإذا نوى أن يصوم غداً إن صح أو أقام أجزأ؛ لأن ذلك يخصه، بخلاف ما لو نوى إن شاء زيد، أو عمرو، ولأن ذلك إشراك في الطاعة. وإذا تحقق أن عليه صوم ولم يدر من رمضان أو نذر فنوى صوماً واجباً أجزأه كمن نسي صلاة من خمس.
  وإذا نوى أن يصوم غداً يوم الاثنين، فكان الثلاثاء أجزأه، لأن قد طابق لقوله غداً، ولا يضره، ما أتى به بعد ذلك، وكذلك إذا قال: أصوم غداً سنة ثلاثين، وكانت سنة إحدى وثلاثين.
  وإذا نوت المرأة الصوم بالليل، وهي حائض، فانقطع دمها قبل الفجر أجزتها هذه النية، لأنها صادفت محلها.
  وحكى عنا الشاشي من أصحاب الشافعي: أنها: غير مجزئة.
  وإن قال ليلة الثلاثين من رمضان أنه صائم إن كان منه، وإلا فهو مفطر أجزأ صومه إن كان منه.
  وإن نوى أنه يصوم غداً قضاء أو تطوعاً، كان تطوعاً، ولم يصح منه نية القضاء، وإنما كان تطوعاً، لأن القضاء يصلح للتطوع.
  والمختار: أن الواجب يحتاج التبييت معنياً أم لا دون النقل جمعاً بين حديث العوالي وبين قوله ÷: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام ...». وروي: «بيت الصيام».
  قال الهروي: في غريبه من البت، وهو القطع، وروي من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له. أي من لم ينو وروي: «من لم يؤرض الصيام». بضاد منقوطة