الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب سنن الصوم ومستحباته

صفحة 271 - الجزء 1

  و بما روى ابن عمر أنه ÷ كان يقول عند فطره: «يا واسع المغفرة اغفر لي». وروي أنه ÷ كان يقول عند فطره: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر».

  الثالث: يستحب الفطر بالتمر، فإن لم فبالماء، لقوله ÷: «إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور».

  قال الإمام #: فإن لم يوجد التمر والرطب، فالمستحب أن يفطر على الزبيب والسكر والفانيد لجامع الحلاوة.

  الرابع: أن يفطر من كان صائماً، لقوله ÷: «من فطر صائماً كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء».

  الخامس: استحباب السحور، لقوله ÷: «تسحروا فإن في السحور بركة».

  وفي حديث آخر: «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». وفي حديث آخر: «فصل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحر».

  السادس: يستحب تأخير السحور إذا تحقق بقاء الليل، وعن أنس بن مالك كان ما بين سحور رسول الله ÷ وبين الصلاة مقدار قراءة خمسين آية. ولأنه يكون أقوى، ويستحب أن يكون سحوره وهو على ثقة من الليل.

  السابع: تقديم غسل الجنابة على طلوع الفجر احتياطاً؛ لأن من العلماء من قال: ذلك يفطره إن طلع الفجر قبل غسله.

  الثامن: أن يجيب الدعوة، لقوله ÷: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليصل». يعني بالصلاة: الدعاء لصاحب البيت.