فصل: في النذر بالصوم
فصل: في النذر بالصوم
  المختار: أن النهي عن صوم العيدين، وأيام التشريق للتنزيه، لا للتحريم، فلو نذر صيامها إنعقد نذره، ولو نذر سنة معينة لم يقض رمضان، لأنه قد حصل صائماً فيه، وإيجابه تأكيد له.
  وذكر محمد بن يحيى: أن من قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام بلياليها، لزمه صوم ثلاثة ولم يبطله ذكره الليالي، ولا خلاف في ذلك، فإن قال: أكثر الأيام، فقال: محمد بن يحيى سنة وقال ح: عشرة أيام.
  وقال ف: سبعة أيام.
  فإن قال: لله علي أن أصوم أفضل الأيام وجب عليه صوم الخميس والاثنين، لأن أفضل الأيام، لأنه قد ورد في فضل صومهما أخبار كثيرة.
  فإن قال: أفضل الشهور، فشهر رمضان، ولا يزيده الإيجاب إلا تأكيداً.
  وإن أوجبت المرأة صوم كل اثنين، قضت ما صادف حيضها، كرمضان.
  وإذا أوجب كل اثنين، ثم لزمته كفارة ظهار، أو قتل بدأ بالتكفير، ثم قضي لتمكن الجمع. فإن تقدم لزوم الكفارة ثم نذر لكل اثنين ففي قضاته، وجهان:
  فإن نذكر بكل اثنين، ثم نذر صوم شهرين بأعيانهما، كرجب وشعبان، صام الاثنين عن نذره الأول، ولا يلزمه قضاؤهما.
  وإذا نذر بصوم هذه السنة، ونوى ثلاثمائة وستين يوماً، فهل نينه محتملة أم لا؟
  فيه تردد.
  والمختار: أنها غير محتملة، لأن الإشارة غير صالحة لغيرها.
  وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فقدم نهاراً قد أكل فيه، فالمختار: أحد احتمالي ط، أنه لا يلزمه، وهو قول ح ومحمد.
  وإذا نذر أن يصوم نصف يوم لم يلزمه شيء خلافاً لبعض ص ش.