الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: قضاء رمضان

صفحة 283 - الجزء 1

فصل: قضاء رمضان

  يجب تعجيله على قول أهل الفور، مع الإمكان، وعلى قول أهل التراخي: يجب بينه وبين رمضان الآخر، لكن المستحب التقديم.

  وتلفيق ع، بين قول الأحكام، والمنتخب، في وجوب الفدية وعدمها، لا غبار عليه، لأن قول العالم كالدليلين، فما أمكن التلفيق لفق.

  والعجب من قول م: قول المنتخب أقوى، مع إجماع الصدر الأول على موافقة رواية الأحكام، وأيضاً، فإن ما في المنتخب معرض للنسخ. بما في الأحكام، فكيف يكون قوياً مع هذين الوجهين ومن عجز عن الأداء والقضاء، فلا قضاء عليه ولا فدية عند الأئمة، والفريقين وك؛ لأنه غير ممكن.

  وعن طاووس وقتادة: أن عليه الإطعام.

  وهل تكرر الفدية بتكرير الأعوام؟

  فيه تردد:

  المختار: أنها لا تتكرر، خلافاً لما حكي عن ش.

  والمختار: التفرقة بين الصبي يبلغ في بعض اليوم وبين الكافر يسلم فيه.

  إن الكافر يلزمه القضاء؛ لأنه مخاطب غير معذور.

  وإذا فاته اليوم الأول فنوى الثاني قضاء.

  فقال المروزي: إنه يجزئه.

  والمختار: أنه لا يجزئه على ظاهر المذهب، لأنه نوى غير ما عليه فصار، كما لو نوى في عتق رقبة عن ظهار لم تجزه عن كفارة يمين. وقد قال ÷: «لكل امرئ ما نوي».