الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 286 - الجزء 1

  وإذا خرج من مسجد اعتكافه إلى مسجد آخر لعذر جاز، وأما لغير عذر فقال: يفسد.

  وقال ش وف، وهو الذي يأتي على ظاهر المذهب: أنه لا يفسد؛ لأن المساجد مستوية، فأشبه ما لو انتقل من زاوية إلى زاوية.

  وإن عين بعض المساجد لاعتكافه، ثم خرج من غير عذر.

  فقال ض: أبو مضر يفسد.

  والمختار: للمذهب: أنه لا يفسد، لأنه لا يفسد العبادة إلا بدليل.

  وسطح المسجد كالمسجد: والصلاة لها تعلق بالمكان والزمان، فتعين نذره فيما عين، والصوم في الزمان، ولا تعلق له بالمكان، فيتعلق بماله تعلق به وهو الزمان دون المكان، والصدقة لا تعلق لها بمكان ولا زمان، لأن المقصود الإعطاء.

  وأما الاعتكاف فله تعلق بالمكان وتعلقه بالزمان على جهة التبع.

  وإذا أوجب اعتكاف شهر، فالمختار جواز التفريق كقول ش وزفر، لأن التتابع صفة زائدة ليست في ظاهر اللفظ، ولا في مفهومه.

  وإذا نذر بعشرين يوماً، ونوى الليالي بطل نذره عند ط، وعند الكرخي وأصحابه يلزمه الليل والنهار.

  ومنشأ الخلاف أن عندنا أن النية أكد من اللفظ، لقوله ÷: «إنما الأعمال بالنيات». «ونية المؤمن خير من: عمله». ولأنها إرادة فهي مؤثرة، كما تجعل العام خاصاً، والحقيقة مجازاً، وعكسه.

  وعندهم أن حكم اللفظ أكد من حكمها، وأن النية لا تخص ما لا لفظ له.

  وهكذا إذا نذر بعشرين ليلة، ثم نوى الأيام صح عندنا، لأن التعويل على النية، وإن لم يكن اللفظ مطابقاً لها، ولم تصح عندهم، لأن النية غير مطابقة،