الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 287 - الجزء 1

  وقول ط: إذا نذر بالجمعة، وأراد التنكير ليس المراد حقيقة التنكير، لأن اللفظ معرف، ولكن أراد أنه نازل منزلة التنكير، وهذا تعريف العهد الذهني.

  وإذا نذر اعتكاف العشر الأواخر، دخل قبل غروب الشمس بلحظة في اليوم العشرين، عند أئمة العترة وح وش وك والثوري.

  وقال الأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: يدخل أول النهار من الحادي والعشرين ويكون خارجاً آخر الشهر تاماً، كان أو ناقصاً، لأن العشر، اسم لما بين العشرين، وأول الثاني، وهذا يخالف نذر عشرة أيام من آخر الشهر، فإنه يدخل فيها قبل طلوع الفجر في الحادي والعشرين؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار ودخول الليل تبعاً، والعشر. اسم الجميع الليل والنهار، وإذا نقص الشهر لزمه يوم آخر، لأنها عبارة عن عشرة أيام أحاد.

  [وإن⁣(⁣١)] نذر اعتكاف شهر ماض لم يلزمه شيء [وإن⁣(⁣٢)] نذر شهراً غير معين جاز، إن نوى بالأهلة، لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين.

  وإذا قال: عليه أن يعتكف شهراً، [إن⁣(⁣٣)] كلم فلاناً، فمذهب الهادي: أنه يلزمه اعتكاف الشهر إن كلمه، وهو المختار، وذلك لأن الهادي أطلق القول باللزوم من غير تقييد بشرط.


(١) في (ب): وإذا.

(٢) في (ب): وإذا.

(٣) في (ب): وإذا.