باب: المواقيت
  ويحتمل أن يقال: لا تجزؤه؛ لأن المقصود الجمع بين الحل والحرم في العمرة فيكون ذلك، كالحج لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، والحل عرفة.
  وإذا دخل لحاجة تكرر، ثم بدا له، وأراد النسك بعد مجاوزة الحرم.
  فقال ش يحرم مكانه، كما لو كانت داره.
  وقال أحمد وإسحاق: يرجع.
  والأول: أقرب.
  وإذا انحاز الكفار إلى مكة فدخل الإمام لقتالهم، فلا إحرام عليه، لأن الرسول ÷ دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وهذه صفة المحلين، لا يقال: ذلك خاصاً بالرسول؛ لأنه قال: «ما أحلت لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار». لأن المعنى ولمن هو في مثل حالي من حيث أنه يلزمنا التأسي به.
  والبدو يلزمهم الإحرام على ظاهر العترة، وهو المختار: وهو الصحيح من قول. ش، لأن الحطابين خرجوا بدليل.
  وحكى ابن الصباغ: أنه لا يلزمهم.
  وحد الدائم الذي يسقط معه الإحرام أن يكون في الشهر مرة قياساً على الحيض الذي تسقط معه العبادة؛ لأن غالبه في الشهر مرة.
  وسميت أيام التشريق لما يشرق فيها من لحوم الأضاحي.
  وقال ابن السكيت، في إصلاح المنطق:
  سميت بذلك أخذاً من قولهم:
  أشرق ثبير كيما نغير
  وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك؛ لأن الأضاحي، لا تذبح حتى تشريق الشمس ويخطب قبل يوم التروية فيعلمهم مناسك الحج، وكذا يخطب يوم عرفة، وخطبة النحر للعيد هذا ذكره الهادي.