الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: المواقيت

صفحة 299 - الجزء 1

  ومن كان بمكة مكياً، أو أفاقياً، فميقاته مكة لحديث ابن عباس: أنه قال: أهل مكة يهلون من مكة.

  والأفضل أن يحرم الحاج من باب داره أو من المسجد قريباً من الكعبة وإن أحرم للحج من غير هذه المواضع جاز؛ لأن الرسول ÷ لم يفصل بين جهات مكة، فإن خرج إلى الحل فأحرم فقد أساء لمخالفته لميقاته، ويلزمه العود والدم، ما لو جاوز الأفاقي ميقاته من غير إحرام، وإن أحرم من موضع من الحرم خارج مكة، فهل يكون مثل مكة؟

  فيه تردد.

  ومنشأ التردد، هل ميقات أهل مكة خطة مكة، أو الحرم؟

  والمختار: أن ظاهر الحديث دال أنه خطة مكة، فلا حاجة إلى تأويله، ولأن خطة مكة يتعلق بها من المناسك ما لا يتعلق بغيرها.

  [وإن⁣(⁣١)] كان معتمراً، فميقات عمرته من أدنى الحل، والأفضل أن يحرم من الجعرانة وهي تشدد وتخفف لأن الرسول ÷ أحرم لعمرته في السنة التي قاتل فيها أهل خيبر من الجعرانة، فإن أخطأه ذلك أحرم من التنعيم، لأنه ÷ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم بأخته عائشة من التنعيم. فإن أخطأه ذلك أحرم من الحديبية وهي تشدد وتخفف لأن الرسول نزل بها و ÷ فيها، وأراد أن يحرم منها، وإن أخطأ ذلك أحرم من مساجد عائشة، أو من مسجد الشجرة.

  وقد قيل: إن الإحرام من الحديبية أفضل من الإحرام بالتنعيم، لأنها أبعد من الحرم وما بعد كان أفضل.

  فإن أحرم المكي للعمرة بمكة، فهل تجزؤه عمرته أم لا؟

  يحتمل أن يقال: تجزؤه العمرة، وعليه دم، كما لو أحل بميقات الحج.


(١) في (ب): وإذا.