الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 330 - الجزء 1

  وأراد أن أصله من صيد البحر، لأنه يقال: أن أصله مخلوق من زبد البحر، ثم يخرج إلى البر ويأوي إليه، لأنه كالحوت. وأما القيمة فيجب فيها خلافاً لداود.

  ويجب الجزاء في طير الماء، وإن كان متاعه في الماء.

  ولا جزاء في الخيل اعتباراً بحالها الآن، وقيل: أنها كانت متوحشة، فأنسها إسماعيل - ~.

  ودم الفوات أقله شاة، فإن لم يجدها رجع إلى ما يجب على المتمتع تقديراً أو ترتيباً، والأفضل في هدي المتمتع أن يذبح عند المروة.