الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 347 - الجزء 1

  وإذا أحرم بالعمرة من الميقات، فلما فرغ منها خرج إليه، أو إلى ميقات آخر، فأحرم بالحج، لم يكن عليه دم التمتع؛ لأنه إنما وجب لترك الإحرام بالحج من الميقات ويكون متمتعاً، وقال بعد ذلك لا يكون متمتعاً.

  ولو خرج المكي، فتمتع صح تمتعه، ولا دم عليه، كأهل مكة، على المختار.

  وعن طاووس: عليه الدم.

  ولو تمتع الآفاقي، ونوى أنه يستوطن مكة، لم يسقط الدم.

  ولو كان له وطنان مكة، وخارج عنها، فتمتع من الخارج وجب الدم على المختار؛ لأنه قد حصل في حقه سبب الوجوب وسبب الإسقاط، فكان التعويل على الوجوب.

  وإذا اعتمر لنفسه، ثم أراد أن يحج لمن استأجره لم يكن متمتعاً؛ لأن شرط التمتع أن يكون من شخص، ولم يذكر أصحابنا هذا الشريط، لكنه جيد لا غبار عليه؛ لأنه إذا اشترط أن يكونا في شهر واحد، اشترط كونهما من شخص، هكذا ذكر الإمام.