الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لم يمنع التمتع

صفحة 346 - الجزء 1

  وإذا عدم الهدي ومات قبل أن يتمكن من الصوم، فإن قلنا: بجواز النيابة في الصوم استناب، وإن منعنا من ذلك، أخذ من تركته الهدي؛ لأنه لما تعذر وجب الأصل.

  وفي الرجوع الذي هو وقت الصوم السبعة الأيام، ثلاثة مذاهب:

  الأول: رأي القاسم والهادي، وح وص، والصحيح من قول ش: أنه الرجوع إلى الوطن، وهذا هو المختار؛ لأنه السابق إلى الفهم من لفظ الرجوع.

  المذهب الثاني: أن الرجوع هو الأخذ في السير راجعاً، وهذا هو الذي يشير إليه [قول]⁣(⁣١) القاسم. وهو محكي عن ك.

  المذهب الثالث: أنه الفراغ من أعمال الحج، وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل، ورواية عن ح.

  ويجب التفريق بين صيام الأيام الثلاثة وبين صيام السبعة، لقوله تعالى: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}⁣[البقرة: ١٩٦]. فلولا أن التفريق وجب لقال فصيام عشرة أيام في الحج.

  فلو أخر صوم الأيام الثلاثة إلى وطنه ففي وجوب التفريق؟

  وجهان:

  المختار: أنه لا يهمل ولا يسقط بفوات الوقت.

  والمختار: ما دل عليه ظاهر الآية أن العشرة بدل عن الدم، وهذا هو الظاهر من المذهب، ومحكي عن ش.

  وقال ح وص: البدل الثلاثة.

  والمختار: جواز التمتع والقران من حاضري المسجد الحرام، كما هو رأي م بالله.


(١) في (ب): كلام.