فصل: لم يمنع التمتع
  وإذا عدم الهدي ومات قبل أن يتمكن من الصوم، فإن قلنا: بجواز النيابة في الصوم استناب، وإن منعنا من ذلك، أخذ من تركته الهدي؛ لأنه لما تعذر وجب الأصل.
  وفي الرجوع الذي هو وقت الصوم السبعة الأيام، ثلاثة مذاهب:
  الأول: رأي القاسم والهادي، وح وص، والصحيح من قول ش: أنه الرجوع إلى الوطن، وهذا هو المختار؛ لأنه السابق إلى الفهم من لفظ الرجوع.
  المذهب الثاني: أن الرجوع هو الأخذ في السير راجعاً، وهذا هو الذي يشير إليه [قول](١) القاسم. وهو محكي عن ك.
  المذهب الثالث: أنه الفراغ من أعمال الحج، وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل، ورواية عن ح.
  ويجب التفريق بين صيام الأيام الثلاثة وبين صيام السبعة، لقوله تعالى: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[البقرة: ١٩٦]. فلولا أن التفريق وجب لقال فصيام عشرة أيام في الحج.
  فلو أخر صوم الأيام الثلاثة إلى وطنه ففي وجوب التفريق؟
  وجهان:
  المختار: أنه لا يهمل ولا يسقط بفوات الوقت.
  والمختار: ما دل عليه ظاهر الآية أن العشرة بدل عن الدم، وهذا هو الظاهر من المذهب، ومحكي عن ش.
  وقال ح وص: البدل الثلاثة.
  والمختار: جواز التمتع والقران من حاضري المسجد الحرام، كما هو رأي م بالله.
(١) في (ب): كلام.