الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الهدي

صفحة 349 - الجزء 1

  والأولى: هو النعلان؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة.

  والسنة أن يسلب دم الإشعار بيده، كما فعل رسول الله ÷.

  وإذا ترك اللحم حتى انتن وتغير وادواد، من غير تفريق ضمن قيمته.

  ومن خاف على هدية العطب في الطريق، فإنه ينحره ويصبغ نعليه بدم جوفه ويضرب به على صفحة سنامة ليعلم أنه هدي، ويخلي بينه وبين المساكين؛ لأن رسول الله ÷ بعث مع رجل من أسلم ثماني عشرة بدنة إلى مكة هدياً، فقال الأسلمي: أرأيت يا رسول الله إن زحف⁣(⁣١) منها شيء فانحرها واصبغ نعليها بدم جوفها، واضرب بها على صفحة سنامها وخل بينها وبين المساكين ولا تأكل منها ولا أحداً من رفقتك شيئاً. وذلك محمول على بلوغ الحرم.

  ولا خلاف أن الأيام المعدودات هي: أيام التشريق، وأما المعلومات، فعن علي وابن عباس هي: أربعة أيام يوم عرفة - ويوم النحر - ويومان بعده.

  وعن ح وص: يوم عرفة ووالنحر والحادي عشر، فجعلوها ثلاثة.

  وقال ش: العشر الأولى من ذي الحجة.

  وقال ك: يوم النحر - ويومان بعده.

  والمختار: أنها العشر.

  والمختار: أن السوق في دم القران مستحب غير واجب، كما هو رأي م، ومحمد بن يحيى والناصر وع، والفريقين؛ لأن الأصل عدم الوجوب.

  والخلاف في نية القران كنية التمتع. والمختار الوجوب.


(١) زحف: عجز عن السير.