الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يجب لترك شيء من المناسك وما يتعلق بذلك

صفحة 350 - الجزء 1

فصل: فيما يجب لترك شيء من المناسك وما يتعلق بذلك

  وإذا شك في عدد الأشواط بعد خروجه من مكة فلا شيء عليه، كما لو شك في الصلاة بعد الفراغ منها، لأن خروجه من مكان العبادة كخروجه من أصلها.

  والمختار: أن جميع الدماء محلها الحرم.

  وقول الهادي: في دم السعي يرايقه، في أي مكان، يمكن تأويله على أي مكان من المحلين.

  والمختار: ما قاله الناصر وف ومحمد وأحد قولي ش: أن الأيام للرمي، كاليوم الواحد، فلا يجب دم لتأخير الرمي، وإن أخرها كلها فدم.

  وعلى رأي الهادي: إذا ترك جميع الدماء وجب أربعة دماء، لكل تأخير عن يوم دم. وإذا أغمي على الحاج، وقد أذن لغيره بالرمي جاز أن يرمي عنه، وإلا فلا، فإن أمكن أن توضع الحصاة في كف من يرمي عنه استحب ذلك ليكون له أثر في العبادة، وإن برئ المرمي عنه في وقت الرمي.

  فحكى المسعودي للش قولين: في وجوب إعادة الرمي بنفسه.

  والمختار: أنه يستحب ولا يجب إلا إذا زال المانع من مرض أو حبس أو إغماء ولم يرم النائب ووقت الرمي باقٍ.

  والمختار: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، لأنه إدخال الأضعف على الأقوى، كإدخال ملك اليمين على النكاح، بخلاف العكس، فهو كإدخال النكاح على ملك اليمين، وذلك، كجارية يطأها جاز أن يتزوج أختها.

  ويحرم عليه وطء المملوكة، فيصح هنا لكن لا يكون قارناً، بل يرفض العمرة.

  وقال ش: يكون قارناً، وكذا في العكس. قال: يكون قارناً، أعني: في إدخال العمرة على الحج، وهو قول ح.

  وقال في الجديد: لا يصح إدخال العمرة على الحج، وهو قول أحمد بن حنبل.