فصل: فيما يجب لترك شيء من المناسك وما يتعلق بذلك
  وفي إيجاب الدم بترك الصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة(١) وجهان:
  قال الإمام # وما ذكره ع من أنه يدفن باقي الحصى، لا أعرف له وجهاً من جهة السنة، ولا من جهة القياس، ولا أعرف أحداً ذكره من العلماء.
  ولم يذكر أصحابنا بوجوب الدم لركعتي الطواف، إذا مات قبل تأديتها.
  والمختار: على القول بوجوبهما. جبرانهما بالدم، لقوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم».
  وإذا مات قبل الحلق وقلنا: أنه نسك، فالواجب جبرانه بالدم.
  والهيئات التي لا يجب بتركها الدم عشرة:
  الأول: الرمل في الطواف، وقال ك: يجب بتركه الدم.
  الثاني: الاضطباع في الطواف الذي يرمل فيه. وقيل: إلى آخر الطواف. وقيل: إلى آخر السعي.
  الثالث: الهرولة بين الميلين في السعي.
  الرابع: الاستلام.
  الخامس: الدعاء في جميع المناسك.
  السادس: دخول الكعبة، فإنه من جملة المستحبات، لقوله ÷: «من دخل هذا البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة».
  السابع: الصلاة فيها من جملة الهيئات.
  لثامن: الشرب من زمزم وينزع دلواً ويقبضه على جسده.
  التاسع: الخروج من أسفل مكة، وأن يخرج ملتفتاً إلى البيت ناظراً إليه، ليكون آخر عهده الالتفات بوجهه.
  العاشر: الدنو من البيت والقرب منه.
(١) في (ب): في المزدلفة.