الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: مسجد الشجرة

صفحة 355 - الجزء 1

  ودم الأداء لأجل الحلق تخيراً بين ثلاثة أشياء، فيقاس عليه سائر الترفيهات، كالطيب، ولباس المخيط ونحو ذلك:

  ودم جزاء الصيد مخير، فيقاس عليه قيمة الشجرة. والرابع: دم الإحصار، وهو ظاهر، فأما دم الإفساد، فهو مأخوذ من جهة السنة.

  ومن أسباب الاحصار إذا مانعه أهل الدين، وكان موسراً والدين حالاً، لا إذا كان معسراً، أو الدين مؤجلاً.