فصل: مسجد الشجرة
صفحة 355
- الجزء 1
  ودم الأداء لأجل الحلق تخيراً بين ثلاثة أشياء، فيقاس عليه سائر الترفيهات، كالطيب، ولباس المخيط ونحو ذلك:
  ودم جزاء الصيد مخير، فيقاس عليه قيمة الشجرة. والرابع: دم الإحصار، وهو ظاهر، فأما دم الإفساد، فهو مأخوذ من جهة السنة.
  ومن أسباب الاحصار إذا مانعه أهل الدين، وكان موسراً والدين حالاً، لا إذا كان معسراً، أو الدين مؤجلاً.