فصل: في الحج عن الميت
فصل: في الحج عن الميت
  عند ش: ان الحج يلحق الميت ويجزئه من غير ايصاء، وكذلك الصدقة والزكاة والكفارات وقضاء المظالم. وكذا عند ح، وإن كان يقول: يسقط بالموت.
  والمختار: مذهب العترة أنه يكون من بلده أو من دونه من موضع لا تختلف الإجرة فيه، لا إذا اختلفت.
  ورأي الهادي وم وح وص وهو المختار: جواز الإيصاء الحجة النفل، لوقوع التساهل في النوافل، وكانت أولى من الفرض.
  وقال ش: العبادات البدنية، لا يثاب فيها، إلا لضرورة، ولا ضرورة في النقل.
  وقليل الخوف الذي يمكن معه السير مع الرفيق لا يكون عذراً في التأخير، ولا في فسخ الإجارة. وإذا صح عقد الإجارة وجب على الأجير الخروج مع أول رفقه.
  ولا يجوز التأخير، إلا لانتظار الرفقة.
  وإذا كان القول في التحجيج، كالجعالة بأن يقول: من حج عنه فله مائة دينار، فعن المزني صحة ذلك، كالجعالة.
  وقيل: يلزم أجرة المثل، وهذا هو المختار.
  فعن بعض اص ش: أن الإذن يبطل، كما لو قال: وكلت كل من أراد البيع لداري. وإذا مات الأجير بعد الوقوف بعرفة، فعن المراوزة: يحرم الأجير الثاني، ويتمم.
  وعن العراقيين: يحرم بعمرة.
  والمختار: الأول، لأنه يبني إحرامه على إحرام أسبق(١)، فإن مات بين التحليلين، فلا وجه للإحرام على المذهب.
(١) في ب: سبق.