باب: النذر بالحج
  ÷ لا يدخلن هذا عليكن» وإنما لم يمنعه أولاً ظناً أنه من غير أولي الإربة، وقوله باربع: عكن بطنها وقوله بثمان يحتمل غدائر رأسها. ويحتمل: غدائراها ست مع عجيزتيها.
  ورأي أئمة العترة وأحد قولي ش: تحريم نظر العبد إلى مولاته.
  والمختار: جوازه، كما هو المنصوص للش، واختاره صاحب المهذب والغزالي، بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}[النور: ٣١].
  وما أبين من المرأة، كالثدي واليد المخضوبة، والأذن المثقوبة، لم يجز النظر إليه، فإن لم يتميز، كالشعر ونحوه، احتمل أن يحرم تغليباً لجانب الحظر، وهو احتمال أن تكون إمرأة، واحتمل أن تحل، لأن الأصل الإباحة.
  ويحرم النظر الى فرج الصبية، لأنه مظنة الشهوة، وبنظره تتحرك الخواطر.
  وإذا أرادت المرأة أن [تتزوج(١)] برجل جاز أن تنظر إليه، كهو، ولهذا قال عمر: لا تزوجوا اماءكم الرجل الدميم والدمامة بدال بنقطة من أسفلها في الخلقة، وبنقطة من أعلاها في الفعل، وقد أشار: أبو تمام إلى هذا المعنى، بقوله:
  أحلى الرجالِ مِنَ النِساءِ مَواقِعاً ... مَن كانَ أَشبَهَهُم بِهِنَّ خُدودا.
  أما نظرها إلى الرجل لغير سبب فيحتمل أن تنظر إليه، كما ينظر إليها من الوجه والكفين، لأنه إذا جاز نظره إلى المرأة، فالعكس أولى.
  والمختار: أنه لا يجوز شيء، لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[النور: ٣١].
  ولحديث ابن أم مكتوم، وهو أنه دخل على رسول الله ÷ ومعه أم سلمة وميمونة. وقيل: عائشة وحفصة، فقال لهما: «احتجبا عنه». فقالا: إنه أعمى. فقال ÷: «أفعمياوان أنتما».
(١) في ب: تتزوج.