الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: النذر بالحج

صفحة 362 - الجزء 1

  ويجوز أن تنظر المرأة من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل: كالنظر إلى المحارم، فلا تنظر البطن والظهر.

  وعن بعض الفقهاء منع نظر الكافر إلى المسلمة، لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}⁣[النور: ٣١] وليست منهن. والمختار: جوازه، لأنه لا يخشى الفتنة من ذلك.

  والمختار ما قال القاسم: من جواز النظر إلى ظاهر الفرج، وكراهة نظر باطنه من الزوجة.

  والمحكي عن ص ح والمزني: جواز ذلك من غير فصل بين ظاهره وباطنه، لأنه موضع استمتاع، كالفخذ.

  والمحكي عن الاسفراييني، والطبري، وابن الصباغ صاحب الشامل: تحريمه ولم يفصلوا بين ظاهره وباطنه، لقوله ÷: «النظر إلى الفرج يورث الطمس». قيل:

  أراد العمى في العينين. وقيل: العمى في حق الولد.

  وفي المباح من نظر المحارم وجهان:

  الأول: اليدان والرجلان والوجه والثديان، وهذا هو المختار.

  والثاني: ما عدا ما بين السرة والركبة.

  ويحرم على العنين والمخنث⁣(⁣١) والشيخ الهم النظر كغيرهم تعويلاً على الفحولة الظاهرة.

  ويجوز للمجبوب النظر إلى الوجه والكفين لقطع الفحولة الظاهرة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}⁣[النور: ٣١] والمخنث الذي لا إرب له في النساء وروي أن مخنثاً كان يدخل على أزواج الرسول ÷ فقال يوماً لعبد الله بن أبي أمية أخى أم سلمة بنت أبي أمية وزوجة الرسول ÷ «إن فتح الله الطائف دللتك على ابنة غيلان فإنها تقبل باربع، وتدبر بثمان، فقال


(١) في ب: المحبوب.