باب: النذر بالحج
  ويجوز أن تنظر المرأة من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل: كالنظر إلى المحارم، فلا تنظر البطن والظهر.
  وعن بعض الفقهاء منع نظر الكافر إلى المسلمة، لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}[النور: ٣١] وليست منهن. والمختار: جوازه، لأنه لا يخشى الفتنة من ذلك.
  والمختار ما قال القاسم: من جواز النظر إلى ظاهر الفرج، وكراهة نظر باطنه من الزوجة.
  والمحكي عن ص ح والمزني: جواز ذلك من غير فصل بين ظاهره وباطنه، لأنه موضع استمتاع، كالفخذ.
  والمحكي عن الاسفراييني، والطبري، وابن الصباغ صاحب الشامل: تحريمه ولم يفصلوا بين ظاهره وباطنه، لقوله ÷: «النظر إلى الفرج يورث الطمس». قيل:
  أراد العمى في العينين. وقيل: العمى في حق الولد.
  وفي المباح من نظر المحارم وجهان:
  الأول: اليدان والرجلان والوجه والثديان، وهذا هو المختار.
  والثاني: ما عدا ما بين السرة والركبة.
  ويحرم على العنين والمخنث(١) والشيخ الهم النظر كغيرهم تعويلاً على الفحولة الظاهرة.
  ويجوز للمجبوب النظر إلى الوجه والكفين لقطع الفحولة الظاهرة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}[النور: ٣١] والمخنث الذي لا إرب له في النساء وروي أن مخنثاً كان يدخل على أزواج الرسول ÷ فقال يوماً لعبد الله بن أبي أمية أخى أم سلمة بنت أبي أمية وزوجة الرسول ÷ «إن فتح الله الطائف دللتك على ابنة غيلان فإنها تقبل باربع، وتدبر بثمان، فقال
(١) في ب: المحبوب.