الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الخطبة

صفحة 365 - الجزء 1

  وجواز إنتقال المعتدة عن بيت زوجها لعذر قالت عائشة: من العذر وحشة البيت وعن ابن المسيب: من العذر أن تؤذي أحياها. وجواز التعريض للمعتدة. لأنه ÷ قال: «لا تسبقينا بنفسك».

  وجواز التعريض لغير الزوج، لأنه ÷ عرض بخطبتها لأسامه، وجواز استشارة المرأة للرجال في النكاح.

  وجواز وصف الإنسان بما فيه وإن كره. وأن العموم يراد به الخصوص، لأنه قال ÷: «صعلوك لامال له» والمعلوم أنه يملك شيئاً من المال ولو أبد انه. كذا قوله ÷ في أبي جهم: «لا يضع العصآء». وقد يخلو عن وضعها في حال.

  و جواز نكاح الفقير، لأنه لم يخرج إلا مخرج النصيحة. والصعلوك: الفقير وعليه قول الشاعر:

  عنينا زماناً بِالتَصَعلُكِ وَالغِنى ... وَكُلًّا سَقَانَاهُ بِكَأْسَيهِما الدهرُ

  فما زادنا بأواً على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر.

  والبأو: الكبر.

  وجواز التزويج بكثير السفر، لأنه قد فسر قوله ÷: «لا يضع عصاه» بكثرة السفر.

  قال الشاعر:

  فَأَلْقَتْ عَصَاها واستقر بها النَّوَى كَما قَرَّ عَيْناً بالإياب المُسافِرُ.

  وجواز السفر من غير إذن الزوجة، لأنه ÷ لم يذكر إذنها. ويجوز تزويج من يضرب النساء، لأنه قد فسر ذلك قوله ÷: «لا يضع عصاه».

  وجواز ضرب النساء لأنه لم يخرج ذلك مخرج الإنكار، بل مخرج الأخبار.

  وفسر أيضاً بكثرة التزويج.