الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الخطبة

صفحة 366 - الجزء 1

  وجواز الخطبة لغير الخاطب حيث لم يتقدم مراضاة، لأنه لم يسأل، فأنه يجوز للمستشار، أن يشير بما لم يسأل عنه وأن يشير بالمصلحة، وإن كره المستشير. وأنه لا يجب على المستشير. وأنه لا يجب على المستشير المصير إلى ما أشار به المشير وأن الكفاءه غير معتبرة في صحة النكاح.

  وجواز الخطبة إلى المرأة وإن كان لها أولياء.

  قال الإمام # والمختار أن ولي الصغيرة إذا عرض بالإجابة من غير تصريح، كأن يقول: استشير ونحو ذلك أن خطبة غيره لا تحرم، كما هو الظاهر من المذهب وأحد قولي ش، لأنه ÷ لم يسأل في قصة فاطمة بنت قيس هل رضيت بأحدهما أم لا.

  وقال ش في القديم: لا يجوز وهو قول ح وك، لعموم قوله ÷: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه».

  ولو خطب رجل خمس نسوة وأجيب: لم تحل خطبة واحدة منهن حتى يعقد على أربع فتحل خطبة الخامسة.

  وإذا حصلت الموافقة على النكاح. يستحب تعجيل العقد، لما روي عنه ÷: «ثلاث لا ينبغي التأني فيهن: الأيم إذا حضر كفؤها - الجنازة إذا حان دفنها - والصلاة إذا آن وقتها». ويجوز التأني لغرض وتستحب التسمية عند العقد، لقوله ÷: «كل أمر ذي بال ...» الخبر.

  وتستحب الخطبة، وليست بواجبة عند أئمة العترة، وأكثر الفقهاء، خلافاً لدواود وإنما قلنا: أنها ليست بواجبة، لأنه لا نكح عائشة فلم يخطب وأنكح فاطمه، فلم يخطب.

  وعن عبد الله بن مسعود أن الرسول ÷ كان إذا أنكح قال: «الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا