الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: في ذكر الأعيان النجسة

صفحة 36 - الجزء 1

  ويجوز إمساك الذكر باليمين حذراً من التلوث بالنجاسة، حيث لم يكن بقرب جدار، ولا أمكن ة، وضع حجراً بين رجليه ونحو ذلك.

  والمرأة تستنجي من البول بمسح بقية البول، لكن إن كانت بكراً اقتصرت عليه، إن لم ينزل إلى موضع البكارة، أو نزل وخشيت جرحه وانفتاحه بتكرير الأحجار، وإن كانت ثيباً تعدت في المسح إلى أسفل، وهو موضع البكارة، ومدخل الذكر، ومخرج الحيض والولد لأنه يجري إليه البول، إلا أن تيقن أنه لم ينزل.

  وكذا الخنثى تمسح ما خرج منه من فرج أو فرجين.

  وقول ح: إذا تعدت الشرج وزادت على قدر الدرهم وجب غسلها، أراد بالشرج عضوب المقعدة ومعاطفها، وهو شرج بفتح الراء وجيم، وشين منقوطة من أعلاها. واشتقاقه إما من شرج العيبه وهو عراها لأنه ينضم مرة وينفتح أخرى، وإما من شرح الوادي، وهو منفتحة، لأن رأس المعدة ضيق والشرج ما كان إلى ما يلي الإلية. وأما من الشرج وهو اشتقاق في القوس؛ لأن المقعدة تنفتح عند قضاء الحاجة. والدرهم هو البغلي، وهو درهم كحافر البغل، مجوف الوسط، ملفوف الطرفين، والغرض التقدير في الطول والعرض، فلو غلب مقدار شير وأكثر ولم تكن زائدة في المساحة لم تجب إزالتها.

  قال الإمام: ولا أعرف أحداً قبل الهادي قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء، وغسلهما أو مسحهما من الريح مكروه غير مستحب، والعجب ممن أوجبه أو استحبه من أئمة العترة مع قوله ÷: «ليس منا من استنجى من الريح»، وما هذا حاله فلا أقل من أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر.

  ويستحب أن يتفحج عند الاستنجاء؛ لأن الرسول ÷ كان يتفحج تفحج الظليم، والفحج بالحاء ثم الجيم مباعدة ما بين الرجلين، والفجج بجيمين لكنه أبلغ وأوسع، والظليم ذكر النعام؛ لأن في مشيه تفكك واتساع.