باب: في ذكر الأعيان النجسة
  وفي الحديث أنه ÷ كان إذا فرغ من قضاء حاجته قال: «غفرانك»، فيستحب هذا، وذلك لأنه لا يأمن من التفريط في كشف العورة فوق ما تحتاج، أو لأنه لا يأمن أن يكون قد زاد في الوقوف على مقدار الحاجة في مواضع الشيطان.
  ويستحب لمن فرغ من حاجته الاستجمار بالأحجار، والاستنجاء بالماء، لا يجب ذلك لغير الصلاة، وقد استنجى ÷ بعد قضاء حاجته.
  ويجوز الاستنجاء بالخل والحجر المنتجسة، لأن المقصود تقليل النجاسة، إلا على قول ش: أن الاستجمار بالأحجار واجب. ويكره الاستجمار بماله نفاسة، كالذهب والفضة، ونافجة المسك، وخرقة من ديباج، وغير ذلك لما في من السرف، فإن فعل ذلك لم يلزمه إعادة الاستجمار.
  ويجوز بقطعة من صوف.
  والاستنجاء لما خرج من السبيلين من النجاسة، ولو دم حيض، ومني ومذي، وحجر عليها رطوبة، وإلا فلا، فإن انفتح تحت السرة مفتح وخرج منها، فوجهان: الأقرب أنه كالدير.
  وكيفية الاستجمار له وجهان:
  الأول: أنه يمر الحجر على صفحته اليمنى، ثم يرمي بها، والثانية على اليسرى، والثالثة على المسربة.
  الوجه الثاني: وهو الأحسن، أن الأحجار الثلاث تستوعب موضع الاستنجاء، فهو أن يمر حجراً من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره إلى اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها، ثم يأخذ حجراً أخرى فيمره من مقدم صفحته اليسرى إلى مؤخرها ثم يديره إلى اليمني فيمره إلى مقدمها، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره على جميعها مع المسرية.