فصل: في الخطبة
  شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١}[النساء]، {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٢}[آل عمران]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠}[الأحزاب]».
  وعن بعض اص ش يقول: «المحمود الله والمصطفى رسول الله وخير ما عمل به كتاب الله المفرق بين الحلال والحرام، والنكاح مما أمر الله به وقد ندب إليه». وعن بعضهم: الحمد لله الذي شرع النكاح من أجل التحصين وجعله وصلة وذريعة لدوام النسل إلى يوم الدين والصلاة على محمد رسوله الأمين وعلى آله المطهرين. ويستحب أن يخطب خطبة تحلل العقد ولا يفسد تحللها على قول أئمة العترة والأكثر من اص ش.
  وقال المروزي عن بعض آص ش: إن تحللها يفسد.
  وعن ابن عمر: يقول المزوج أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسريح باحسان. ويقول الزوج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها منك.
  ويكره أن يقال للمتزوج: بالرفاء والبنين، لأن ذلك من عادات الجاهلية وعنه ÷: «لا تقولوا بالرفاء والبنين، ولكن قولوا: باليمن والبركة بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير».
  قال الأصمعي: والرفآء: هي الضم والجمع، ومنه رفآء الثوب.