الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما ينعقد به النكاح:

صفحة 376 - الجزء 1

  وفي جواز الأخذ بالقول المرجوع عنه تردد. المختار: أن قول الصحابي: لا يندرس برجوعه عنه، لأن الإجماع منعقد قبل رجوعه على جواز العمل عليه.