فصل: فيما ينعقد به النكاح:
صفحة 376
- الجزء 1
  وفي جواز الأخذ بالقول المرجوع عنه تردد. المختار: أن قول الصحابي: لا يندرس برجوعه عنه، لأن الإجماع منعقد قبل رجوعه على جواز العمل عليه.