فصل: فيما ينعقد به النكاح:
  وقال: اص ش وط أيضاً: وجه فساده تشريك البضع بين الزوج وبين كونه مهراً للأخرى.
  والمختار: أن كل ذلك مفسد.
  ومن ذكر بضعها فسد نكاحها، سمي مهراً أم لا، كما ذكره م بالله في الإفادة.
  أما لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فذلك جائز. ولو قال: زوجتك ابنتي على أن تبيع مني دارك، صح النكاح، وهو بالخيار في البيع.
  ولو قال: ويكون ذلك صداقاً لابنتي فلها مهر المثل.
  فإن قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك، وتكون رقبة جاريتي صداقاً لابنتك صح النكاحان، وصح كون الجارية صداقاً، يكون مهر الجارية مهر المثل.
  ولو زوج عبده بامرأة على أن رقبة العبد صداقاً لها صح النكاح، لا الصداق، لأن الملك يمنع صحة النكاح.
  ولو زوج رجل جاريته على أن يزوجه بنته ويكون مهر البنت رقبة الجارية أو مهر الجارية، صح ذلك.
  وما روي عن ابن عباس من تجويز نكاح المتعة، فقد رجع عنه، بدليل ما روي عن سعيد بن جبير، أنه قال: قلت لابن عباس: أبحت للناس متعة النساء فسار به الركبان، وقالوا فيها الشعر، فقال: وما قالوا: قلت: قال الشاعر:
  أقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَا طَالَ مَحْسُهُ ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَاسِ
  يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْنَكَةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مصدر النَّاسِ
  فخرج ابن عباس وكشف رأسه، وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ابن عباس: إن المتعة حرام، كالدم والميتة.