فصل: في العاقد للنكاح
  وأن الفاسد لا مهر فيه، مع عدم الدخول.
  وأن مهر المثل يمكن الوصول إليه، إذا ما أثبته.
  وأن مهر المثل يوجبه الوطء، سواء علم تحريم الوطء أو جهل.
  وأن الحد يسقط مع الشبهه، لأنه لم يذكره.
  و جواز عقد المرأة، ويجيزه الولي، لأنه قال: من غير إذن وليها، فدل على أنه إذا أجاز جاز.
  وأن الخلوة توجب المهر، لأنه قال: بما استحل، ومن خلا فقد استحل.
  وأن النسب يثبت بوطء الشبهة.
  وأن تحريم المصاهرة يثبت بنكاح الشبهة على ما سيجيئ.
  وأن العدة واجبة، لأن النسب إذا لحق وجبت العدة.
  وأن الأولياء قد يتعددوا، ولهذا قال: فإن اشتجروا، وأن السلطان وهو الإمام ولي من لا ولي له.
  وأن الولي إذا عضل بأن يمتنع أو يشتجروا، بأن يقول: كل واحد: أنا أزوج فالسلطان يزوج. هذا كلام الإمام # وبعض هذه الفوائد يلحقه استدراك، وإذا أذنت بالنكاح، ثم رجعت، فلم يعلم الولي حتى زوج، فإن ذلك، كرجوع الوكيل.
  وفي الوكالة بتزويجها من غير بيان الزوج وجهان:
  المختار: صحته، لأن الوكيل قائم مقام الموكل.
  ولو وكله بأن يتزوج له امرأة من الأنصار، فتزوج له من الأوس والخزرج جاز، لأنهم كلهم أنصار.
  وإن وكله أن يزوجه بمائة، فزوجه بخمسين جاز، لأنه زاد خيرا.
  فإن وكله بأن يتزوج له امرأة معينة، فتزوجها لنفسه، ثم طلقها قبل الدخول أو بعده لم يصح أن يتزوجها لموكله، لأن الوكالة قد بطلت بالتزويج.