فصل: في العاقد للنكاح
  والمرأة لا يصح أن تولى إيجاب النكاح، ولا قبوله بالوكالة عند أئمة العترة وش، وهو المختار، خلافا لا ح. والحجة. ما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريره وأبي موسى الأشعري: أنهم قالوا: إن المرأة لا تلي. عقد النكاح. وروي عن عائشة: أنها حضرت نكاحاً، فكانت الخاطبة ثم قالت: اعقدوا فإن النساء لا يعقدن النكاح. وذلك لا يكون إلا توقيفا. والكتابة والرسالة يصح بهما النكاح. وصورة الكتابة أن يقول: زوجت بنتي من فلان، وقبلت له.
  وصورة الرسالة: أن يقول: وصلني رسول فلان أزوجه بنتي وقد زوجته وقبلت عنه.
  فإذا جعلت الإجازة من الزوج، صح النكاح، وهذا مبني على أصلين وهما: صحة الموقوف.
  وصحة تولي الواحد طرفي العقد. فلا يتأتى هذا على قول يحيى(١) والناصر وش.
  وفي موضع الإشهاد تردد، هل يكون عند العقد، أو عند الإجازة.
  الأحق أنه يكون عند العقد.
  قال الإمام #: وكفر التأويل وفسقه، لأنه لا يمنع من المناكحة. وأما الفسق الصريح فكذلك لا يمنع على الظاهر من المذهب.
  وحكي عن الناصر في مسائل الديلم: أنه لا يجوز أن يزوج الرجل حرمته من الفاسق، ولا يجوز للشهود أن يشهدوا، وكان يرى التفريق، إذا كان معلنا بالفسق. ولو ادعى رجل، أنه وكيل لفلان بالنكاح فتزوج وضمن المهر ثم أنكر فلان الوكالة لزم الوكيل للمرأة نصف المهر، وهو قول ح وش.
  وقال محمد بن الحسن: يلزم جميعه، لأن الفرقة لم تقع في الباطن.
(١) يحيى: ساقطة من ب.