الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في العاقد للنكاح

صفحة 380 - الجزء 1

  أما لو قال: هو وكيل بطلاقها، فطلق ثم قال: هو وكيل بتجديد نكاحها للزوج الأول فتزوج، وضمن المهر وأنكر الزوج ذلك كله، فقال ح وبعض اص ش: لا يلزم الوكيل هنا شيء.

  وقال بعضهم: يلزم جميع المهر، وهو المنصوص للش، وهو الذي يأتي على المذهب لأنه مقر بلزومه له.

  وإذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ممن شاء، فتزوج من غير بلد سيده صح ذلك، لعموم الإذن. وله أن يمنعه من الخروج إلى زوجته، لأن ذلك يفوت عليه منافعه، كما له أن يمنعه من السفر.

  وإذا طلب العبد النكاح، فعن ش: أنه يجبر على إنكاح عبده.

  وعن ح وك: لا يجبر وهو المختار، لكن يستحب ذلك للسيد.

  ولا ينعقد النكاح بحضور الأصم، وهو الذي لا يسمع. وأما الأعمى، ففيه تردد.

  المختار: صحته إذا سمع العقد.

  ولو سمع أحد الشاهدين الايجاب، والآخر القبول لم يصح. وكذا لو سمع الإيجاب كافرين، والقبول مسلمين بأن تابا بعد الإيجاب.

  ولا يصح شهادة خنثيين، ولا رجل وخنثى، لجواز الأنوثة.

  وإذا مدت يدها للحناء، أو لبست قميصاً جا به الخاطب، كان ذلك رضا. أما لو وَلْوَلَتْ أو لطمت وجهها، كان ذلك دلالة الكراهة.

  ولا خلاف أن من ذهبت بكارتها بادخال الحجر، وطول التعنيس، أنها كالبكر.

  إلا ما يحكى عن ابن أبي هريرة، وهو محكي عن ش: أنها كالثيب وهو غير معمول عليه.