فصل: في التحليل
  والمروي عن علي # وابن مسعود وك ومجاهد وزيد بن ثابت وابن الزبير والإمامية:
  أن أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بابنتها وهذا هو المختار، ويكون الموت بمنزلة الدخول.
  وحليلة الابن لا فرق في تحريمها بين أن تكون من نسب أو رضاع.
  وأما قوله تعالى: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}[النساء: ٢٣] فإن هذا المفهوم إنما يعمل به إذا سلم من المعارض، وقد قال ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  وإذا وطئ جارية لم يحل له وطء أختها بعارض يمنع من الوطء في الأولى، كالحيض والنفاس والردة، وكذا الكتابة، خلافا لاح ومحمد في الكتابة.
  أما لو وطئها، ثم تزوج أختها حل له وطء المنكوحة، وحرم وطء الأولى لقوة النكاح.
  ولا خلاف أن الطلاق الرجعي يمنع من تزويج الأخت والخامسة في العدة.
  ولا خلاف أنه إذا كان قبل الدخول جاز التزويج في الحال، إذ لا عدة والخلاف في البائن بعد الدخول.
  ولا خلاف أن الفاسد الذي لا قائل بصحته لا يحل، والخلاف في الفاسد المجتهد فيه.
  يقول ش في القديم: أنها تحل به للأول، وهو المختار: لأنه يسمى نكاحاً، ولهذا يصح أن يحكم به حاكم. ومن لطائف الحيل الشرعية، أن تزوج المثلثة عبداً مراهقاً فتسدخل ذكره إن لم ينتشر، ثم تملكه، فينفسخ النكاح، فهذه رخصة، وفي الحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه».