فصل: فيما يحرم بالأحوال
فصل: فيما يحرم بالأحوال
  ومن العجب ما رواه ابن الصباغ في الشامل وابن أبي الخير في البيان.
  عن القاسم # أنه تخير نكاح تسع، وهذه حكاية لم يخف الله صاحبها، ولم يرو عن القاسم # أحد من أصحابه في هذه الرواية.
  وإمرة المفقود تنتظر، فإن كان معها ما تحتاج إليه لم يفسخ النكاح، لأنه لم يفت إلا الوطء، فهو حقه. وله السفر، وإن لم يكن لها نفقة ولا كسوة فسخ الحاكم النكاح، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ١٩] ولا معاشرة مع ترك الحقوق، ولقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}[الطلاق: ٦] ولقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق: ٢] ولقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}[البقرة: ١٣٢] إلى غير ذلك.
  وكما جاز الفسخ لفقد أمر واحد في العنين والمولي والمعيب.
  وأما التقدير بالمدة فإنه تحكم صرف لا دلالة عليه، ولا يقال الفسخ خلاف الإجماع، لأن المسألة إجتهادية.
  وقول ش القديم: لا يجوز لأجل النفقة.
  وقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ...} الآية [النور: ٣]. المعنى لا يرغب في نكاحها إلا الزاني.
  وقيل: إن ذلك كان محرماً فنسخ بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}[النور: ٣٢].
  وذكر الإمام # في تحريم المصاهرة، أنه لا خلاف إنما اسٍتند من الوطء الى شبهة ملك، كالجارية المبيعه قبل التسليم، فإنه يوجب التحريم، كشبهة النكاح، كأن يكون بغير شهود.