الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يحرم بالأحوال

صفحة 387 - الجزء 1

  جزيزة اليمن، كما فعل عمر من إخلائهم عن جزيرة العرب، كما قال ÷: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان».

  ومن ولدت من كتابي ووثنية لم يحل نكاحها، لأنها لم تتمحض كونها كتابية وهو أحد قولي ش.

  وله قول آخر: بالجواز.

  ولو كانت الأم كتابية وكان الأب وثنياً، فروايتان لاح.

  والمتمسكون بالكتب المنزلة على سائر الأنبياء غير التورات والانجيل، كالزبور، وصحف ابراهيم وشيت، لا يجوز نكاح الحرائر منهم، ولا وطء الإماء، لأنه لا يوثق بنقلها للتقادم، ولأنها متضمنة للمواعظ، لا للأحكام.

  وخشية العيب التي تشترط لنكاح الأمة خشية الوقوع في المحظور، ولا بد أن يكون سيدها مسلماً، لئلا يملك الكافر المسلم، لأن ولد الجارية مسلم بإسلام أحد أبويه.

  وإذا تزوج أمة، ثم عقد على حرة استحب له طلاق الأمة.

  وفي زواجة الحر الكافر لأمة كافرة قولان للش.

  الأظهر على المذهب جوازه، كالمسلم يتزوج أمة مسلمة.

  ويجوز للعبد المسلم نكاح الأمة الكتابية عند ح.

  وقال ش: لا يجوز، لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}⁣[النساء: ٢٥]، فشرط الإيمان، وهذا هو المختار.

  والمختار: أنه لا يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه من النسب، لما له من الشبهة.

  وإذا بيعت الأمة المزوجة، صح البيع ولا يكون ذلك طلاقاً عند أئمة العترة وح وش وك، وهو محكي عن عمر وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، لأن عائشة: