فصل: فيما يحرم بالأحوال
  والصابئة فرقة من النصارى، وقد حكى أهل المقالات عنهم أقاويل من مذهب الفلاسفة وأنهم يقولون بأن الأفلاك السبعة أحياء ناطقة وأنها المدبرة للعالم السفلي.
  وحكي عن(١) القاهر من خلفاء بني العباس استفتى أبا سعيد الاصطخري، فأفتاه بأنهم ليسوا أهل كتاب، وأفتى: بضرب رقابهم، فجمعهم القاهر للقتل فجمعوا له مالاً عظيماً، فخلى سبيلهم طمعاً في الدنيا.
  والسامرية: فرقة من اليهود والمختار: أنهم مخالفون في مسائل كفرية، كالقول بحياة الأفلاك، فلا يجوز إنكاحهم.
  وإن جوزنا نكاح اليهوديات والنصرانيات، كما هو رأي ح وش ورواية عن زيد وهو المختار: وإن كان مكروهاً، وهو إجماع الصدر الأول، وروي عن عمر أنه قال: يحل للمسلم أن ينكح نصرانية. ونكح عثمان نائلة بنت الفرافصة وهي نصرانية، فلما توفي عثمان خطبها معاوية بعده، فقالت: وما يعجبك مني، فقال: ثنيتاك، فقلعتهما، وأمرت بهما إليه. ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية، وسئل جابر عن نكاح اليهوديات للمسلمين، فقال: تزوجناهن بالكوفة عام الفتح، وأراد فتح العراق مع عمر، إذ لم يجد مسلمة، فلما انصرفنا طلقناهن.
  قال الإمام # وإنما يجوز ذلك في حق من لم يبدل منهم، وكان من نسب بني إسرائيل.
  فأما هؤلاء اليهود والنصارى بعد المبعث فقد غيروا وبدلوا، فلا يجوز نكاح حرائرهم ولا وطئ ملك اليمين منهم لتبديلهم، وعدم التزامهم للجزية والصغار، وهم كأهل الحرب، ولا تنفع قراءتهم في التوراة والإنجيل، ولو قوى الله وطأتي في اليمن قتلت أكثرهم لامتناعهم من الجزية، وأخليت باقيهم من
(١) في ب: أن.