الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 38 - الجزء 1

  وليس قول المعتزلة في استصحاب النية أن ذلك على جهة الشرط، وإنما أرادوا كثرة الثواب. ولو نوى بوضوءه رفع الحدث، والتبرد فقيه نظر، والأولى صحته.

  وللش وجهان: يجزئه، ولا يجزؤه.

  وإنما قلنا: يصح لأنه قد نوى وضم نية أخرى، فلم يؤثر، كما لو نوى المصلي الصلاة ودفع خصمه باشتغاله بها، فإن هذا لا يؤثر. ولا يقال: إذا أجزتم التشريك في الوضوء بين أن يكون للصلاة والتبرد، فيلزم الصوم والصلاة، إذا نوى بهما الفرض والنقل أن يجزء، فجوابه أن التبرد لا يحتاج⁣(⁣١) إلى نية، بخلاف النفل فنظيره في الصلاة، لو نوى الصلاة ودفع خصمه. وقد قلنا: أنه يصح، وكذا يصح وضوءه، ولو نوى أنه للصلاة أو رفع الحدث وتعليم الغير.

  وإذا نوى عند غسل الكفين ثم عزبت نيته لم يجزه، على قول الأخوين وغيرهما. لأنه نوى في غير موضع النية.

  وإذا نوى قطع وضوءه بعد كماله، أو في أثنائه، فلا ص ش وجهان:

  المشهور منهما: أن طهارته لا تبطل، وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة في الصورتين، لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}⁣[محمد]، وقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا}⁣[النحل: ٢]. ولا دلالة تدل على بطلانه.

  وإذا نوى تجديد الطهارة فبان محدثاً لم يرتفع الحدث عندنا وأحد قولي ش.

  ولو اجتمعت أحداث فنوى لواحد معين أو لأحدهما غير معين، صح وضوءه.

  ولاص ش أقوال: يصح، ولا يصح. والثالث: تصح. إن نوى الأول. والرابع: عكسه. ولو نوي به صلاة، ونوى أنه لا يصلي غيرها، صلى ما شاء على قول م. واختلف ص ش. ولو وضأ رجل غيره، صح عند الأكثر خلافاً لداود.


(١) إلى: زائدة في (ب).