باب الوضوء
  ولو وقف تحت ميزاب، ونوى الوضوء والغسل أجزأه(١) إجماعاً.
  ومن به سلس البول، لا ينوي رفع الحدث، لأن حدثه دائم، بل ينوي استباحة الصلاة ونحوه. وإذا نوى استباحة الصلاة جاز إجماعاً.
  وعلى قول م: إذا نوى بوضوءه القربة أو الوضوء، أو تأدية فريضة، فالأقرب أن يكون مجزءاً لاشتماله على القربة.
  ويستحب أن يأخذ الماء بكفيه جميعاً، ويضرب بما فيهما من الماء وجهه، ويبدأ بأعلى وجهه، لأن ذلك في حكاية علي # عن(٢) وضوء رسول الله ÷.
  وحكى المزني عن ش: أنه يأخذ الماء بيد واحدة.
  والأولى في حد الوجه أنه من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن، ولا يقال: من مقاص الشعر، لأنه ربما ينبت في الجبهة وهو داخل، وربما انحسر عن الناصية، وهو خارج، ولأن منابت الشعر غير داخلة. وفي الحديث: «إذا توضأت فلا تنسين الإفنيكين»، وهما البياض الذي على يمين العنفقة ويسارها، ويقال لهما: الإفنيكان.
  وحكي عن الكسائي: أن هذه اللفظة لم تعرف أعني: الفنيك، والإفنيك.
  والنزعتان والصدغان من الرأس عند أئمة العترة وأحد قولي ش وقوله الثاني حكاه ابن سريح: أن ذلك من الوجه.
  والصدغ: عبارة عن الشعر الذي يجاور الأذن، وهو ما اعتاد الناس، تحذيفه، والتحذيف ليس بسنة، وإنما اعتاده الناس.
  فقال الناصر: أنه سنة.
(١) في (ب): صح.
(٢) عن: زائدة في (ب)