باب: الرد بالعيوب
  وإذا أعتقت وهي تحت حر، كان لها الخيار، عند الهادي والقاسم وح، لما روي عن عائشة أن زوج بريرة، كان حراً.
  قال ك وش: لا خيار، لأنه كان عقداً، وكان يسمى مغيثاً.
  وإذا فسخت العتيقة بعد وطئها نظر، فإن كان وطؤها قبل العتق، فالواجب المسمى، وإن كان بعده فمهر المثل، وهو للسيد في الحالين.
  وإذا ارتد الزوجان معاً، فالمختار: رأي أئمة العترة وح وص: أنهما باقيان على نكاحهما، سواء دخل بها أم لا، لأن قوما ارتدوا عن الإسلام، فقاتلهم أبو بكر، حتى رجعوا ولم يفرق بينهم وبين زوجاتهم.
  وقال ش: إن كانت الردة قبل الدخول، تعجلت الفرقة، وإلا فلا.
  وقال زفر: تعجل مطلقاً.
  وظاهر المذهب، وهو قول ش: أن اختلاف الدارين مع اتفاق الدين لا يوجب الفرقة.
  وقال: محمد بن عبد الله في سيره وح: أنه يوجب الفرقة، فلو خرجت إلينا حربية بأمان، فلا سبيل لزوجها عليها.
  وإن كان زوج الذمية صغيراً، أو أسلمت فالذي اختاره ع وط: أنه يوقف إلى البلوغ، إذ لا فائدة للعرض وإسلامه غير صحيح.
  والحجة على أن النكاح بالإسلام لا ينفسخ، وإنما ينفسخ بانقضاء العدة أن الرسول ÷ لما دخل مكة آمن من فيها، إلا خمسة: صفوان وعكرمة، وعبد الله بن خطل، وأزيب، وفرتيا، جاريتان كانتا تغنيان بهجائه ÷ فهرب صفوان إلى الطائف وهرب عكرمة إلى الساحل وقتل ابن خطل والجاريتان، وأسلمت زوجة صفوان، وزوجة عكرمة واستأمنا من الرسول ÷ وعادا إلى مكة مسلمين، ولم يروا تجديد النكاح.