الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرد بالعيوب

صفحة 398 - الجزء 1

  وإذا أسقطت المرأة حقها من الفسخ بالعنة بعد التأجيل سقط فسخها. وإن أسقطت قبله، ففي سقوطه وجهان:

  المختار: أنه لا يسقط، لأنها أسقطته قبل ثبوته، فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع.

  ولا يحتسب في أيام التأجيل، أيام المرض، وأيام الغيبة والنشوز، إذ لا يمكنه الوطء.

  ويحتسب بأيام رمضان، لأنه يمكنه وطؤها، ليلاً. ويحتسب بأيام الحيض، لأن أمير المؤمنين، وعمر، أجلاه سنة ولم يستثنيا أيام الحيض.

  وإذا علمت المرأة أنه عنين، بأن أخبرها أو فسخت بالعنة ثم تزوجها ففي ثبوت الفسخ لها وجهان:

  أحدهما: لا يثبت، كما لو علم المشتري بالعيب.

  والآخر: يثبت، لأن كل نكاح يخالف حكمه حكم النكاح الآخر.

  ولا يثبت الفسخ بالعنة بعد وطئها، خلافاً لأبي: ثور بخلاف ما إذا وطئها ثم جب، لأن الجب مشاهد متحقق.

  وإذا دلست الأمة نفسها بالحرية، فولدت، ضمن قيمة الأولاد عند الولادة عند ش. وهو المختار على المذهب.

  وقال ح: عند المرافعة.

  فإن خرج الولد ميتاً بجناية وجب على الجاني الغرة لأبيه، وفي الواجب على الجاني وجهان:

  أحدهما: الغرة، وهو الذي يأتي على المذهب.

  والثاني: الأقل من الغرة، أو عشر قيمة الأم، وهذان الوجهان مذكوران عن ش.