الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 401 - الجزء 1

  والمختار: أن له الإجبار إن تطاولت المدة الحصول التقدير، لا إن كانت قصيرة.

  وإذا جوز نكاح الكتابيات، فالذي يأتي على أصل زيد والناصر وش أن له إجبارها.

  وعند ح: لا يجبرها، لأنهم صولحوا على ترك ذلك.

  وفي إجبار الزوج لها على قص الأظفار وحلق العانة وإزالة الأوساخ وجهان:

  لا تجبر، لأن الإستمتاع ممكن معها.

  وتجبر، لأنه ينقص.

  والمختار: أن له إجبارها إن فحش ذلك.

  وهل له منعها من أكل البقول الكريهة، كالبصل والثوم أم لا وجهان:

  المختار: أن له ذلك، لأنه ينقص الاستمتاع.

  وإذا قلنا: بجواز نكاح الكتابيات، فلزوجها منعها عن شرب ما يسكر من الخمر، لأنه لم يبح في شريعة من الشرائع، ولأنه يخاف أن تجني عليه.

  فإن أرادت أن تشرب ما لا يسكر، فوجهان:

  لا يمنعها، لأنها مقرة عليه.

  وتمنع، لأنه يؤذيه ريحه.

  والمختار: أن له منعها، لأنه لا يتميز القدر الذي يسكر، لاختلاف الطبائع. أما لو كانت مسلمة منعها لا شك.

  فإن كانت ترى جوازه، كأن تشرب الحنفية النبيذ، وهو يحرمه ففي ذلك وجهان:

  المختار: أن له منعها، لأن ذلك يؤذيه، وله أن يجبرها على غسل فيها إن شربت، لأن فاها ينجسه إن قبلها، وله أن يمنعها من لباس جلود الميته دبغت أم