باب: عشرة النساء
  والمختار تفصيل: يكون فيه جمعاً بين المذهبين، وهو أن يقول: الدف الذي يستعمله المغنون وهو المدور والمتخذ من الرق الأبيض الذي له سلاسل، محظور ويجب تمزيقه وكسره.
  وأما الدف الذي كانت العرب تستعمله في أيام رسول الله ÷ وهو الطويل الذي يشبه الغربال، وطوله إلى أربعة أشبار، فلا بأس بضربه في العرسات، واستعماله في الأخبار الواردة، نحو قوله ÷: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف». وروي عن أم نبيط أنها قالت: أهدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها، فمضيت وأنا أضرب بالدف في نسوة من بني النجار:
  أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
  ولولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم
  فاستقبلنا رسول الله ÷ وقال: ما هذا يا أم نبيط، فقلت: يا رسول الله أهدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها، فقال: ما الذي تقولون؟ فأعادت عليه ما كانت تقول. فأقرها رسول الله ÷ ولم ينكر عليها.
  وأما ضرب الطبق من الصفر والطاس وطبل الحرب وضرب الزبر والبم(١) فلا بأس بذلك، لأنه من الإشادة.
(١) البم: القصعة.