الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 410 - الجزء 1

  والمختار تفصيل: يكون فيه جمعاً بين المذهبين، وهو أن يقول: الدف الذي يستعمله المغنون وهو المدور والمتخذ من الرق الأبيض الذي له سلاسل، محظور ويجب تمزيقه وكسره.

  وأما الدف الذي كانت العرب تستعمله في أيام رسول الله ÷ وهو الطويل الذي يشبه الغربال، وطوله إلى أربعة أشبار، فلا بأس بضربه في العرسات، واستعماله في الأخبار الواردة، نحو قوله ÷: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف». وروي عن أم نبيط أنها قالت: أهدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها، فمضيت وأنا أضرب بالدف في نسوة من بني النجار:

  أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم

  ولولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم

  فاستقبلنا رسول الله ÷ وقال: ما هذا يا أم نبيط، فقلت: يا رسول الله أهدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها، فقال: ما الذي تقولون؟ فأعادت عليه ما كانت تقول. فأقرها رسول الله ÷ ولم ينكر عليها.

  وأما ضرب الطبق من الصفر والطاس وطبل الحرب وضرب الزبر والبم⁣(⁣١) فلا بأس بذلك، لأنه من الإشادة.


(١) البم: القصعة.